فصل: نكاح الحامل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نكاح الحامل:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14945)
س3: ما حكم عقد النكاح على امرأة حامل، فهل هذا جائز أم باطل؟
ج3: المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (16591)
س1: هل يجوز النكاح للمرأة الحامل؟ وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
ج1: إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [سورة البقرة الآية 235] وقوله سبحانه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزواج في العدة:

الفتوى رقم (19012)
س: امرأة غاب عنها زوجها مدة ثم رجع من السفر، وعند عودته لم تذهب إلى بيته؛ لأنها غضباء على زوجها، واستمرت في بيت أبيها حتى حاضت ثلاث مرات أو أكثر، وبعد أن يئس الزوج من عودتها طلقها وبقيت بعد الطلاق شهرا واحدا فقط، ثم تقدم لها ولد عمها الذي قال لوالدها: إني أرغب في الزواج من عندكم، فقال الوالد: إن بنتي ما لها إلا شهر واحد من يوم ما طلقت، فقال المتقدم إنه مستعجل؛ لأنه يعيش في الخارج، وهو مشغول من أولاده وزوجته الأولى، فقال الوالد: نسأل أحد الشيوخ، وفعلا ذهبوا إلى أحد الشيوخ وأفتى أنه يجوز زواجها من المتقدم، وإن ليس عليها عدة طالما أن زوجها الأول كان غائبا وحضر، ولم تذهب إلى بيته ومرت ثلاث حيضات وتزوجت. بناء على تلك الفتوى تم الزواج، فنرجو منكم الرد وبيان الحكم الشرعي وبيان ماذا يفعل الزوج الجديد، هل يطلق وتعتد الزوجة ثم يتزوجها، وهل عليهما كفارة؟ نرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت المذكورة زوجت قبل أن تحيض بعد الطلاق ثلاث حيض، فإن زواجها باطل؛ لأنه لا بد أن تعتد المطلقة بمرور ثلاث حيض عديها بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة الآية 228] أي: ثلاث حيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو يأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق الآية 4] وما قاله لكم هذا المفتي قول غير صحيح؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق لا من مدة غيابها عن زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18347)
س: تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا، طلبت فيها الطلاق من زوجها، وقد قامت المحكمة في 22 ديسمبر 1995م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها، طلب منهما التصالح، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تستفسر المرسلة: هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر؟ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة.
ج: لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [سورة البقرة الآية 235]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نكاح المحرم:

الفتوى رقم (14173)
س: في عام 1401هـ شهر رمضان، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة، وذلك لأول مرة أذهب إلى مكة أحرمت من الميقات، ووصلنا البيت الحرام وشرعت في الطواف وأنا على غير طهارة، أي: من الحدث الأصغر، لست ناسيا لكني أجهل الحكم، وبعد الطواف قال الذي معي: نصلي ركعتي الطواف، فقلت في نفسي ذلك الوقت: كيف أصلي وأنا على غير طهارة، لذلك لم أنس ذلك الطواف على غير طهارة، ثم أنهيت عمرتي بالتقصير، والتقصير لم يشمل جميع الرأس، بل أخذت اليسير لا يكاد يكون له أثر.
في عام 1402هـ شهر شوال، عقدت عقد نكاح على زوجتي التي عندي الآن، في عام 1403 هـ، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة الثانية، وإن شاء الله أنها سليمة، إلا أنني أنهيت عمرتي بالتقصير كالعمرة الأولى، التقصير لم يشمل جميع الرأس، وكانت في شهر رجب أو شعبان- نسيت- في عام 1403هـ شهر ذي الحجة تزوجت، أعنى: دخلت على زوجتي التي عقدت عليها في عام 1402هـ شهر شوال، في عام 1405هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ- جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك: وجوب الطهارة في الطواف، وقال: قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 هـ، عمرتي الفرض، فقال: طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد- أي: عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال: لا أستطيع إجابتك، ثم قال: اذهب إلى شيخ- كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة.
وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ- جزاه الله خيرا-، قال: الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية: ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك.
في عام 1408هـ أو 1409 هـ- نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ- جزاه الله خيرا- قائلا: إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال: إن كان قد وقع في محذور من محاذير الإحرام فعليه دم، إلا العقود لا تصلح، قال: لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره، وكان ضيف الحلقة- على أغلب ظني- فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب، فيها: أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وفيها- أي: الكتب- لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام.
وفي عام 1410هـ شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب، منها كتاب لسماحتكم، اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ وكان جواب سماحتكم: تلزم الطهارة في الطواف فقط، فضيلة الشيخ: أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) وقراءته زادت حيرتي، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة، وأسئلتي هي:
1- هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام 1401هـ شهر رمضان، وهل عمرتي صحيحة؟
2- إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة، يعني ذلك: أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم، هل هذا صحيح؟
3- إذا غادرت مكة في ذلك الوقت، أعني: في عمرتي الأولى عام 1401هـ شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك: أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح؟ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: أولا: إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف.
ثانيا: عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (*) رواه مسلم في (صحيحه).
ثالثا: ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك المخيط، ولا تغطية وحلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب.
رابعا: العمرة الثانية- الواقعة منك في رجب أو شعبان في عام 1403 هـ- حصل بها التحلل من الأولى.
خامسا: دخولك في زوجتك مبني على العقد السابق، وقد تبين فساده، فعليك اجتنابها حتى يجدد العقد، وما رزقت من أولاد بعد الدخول بها إلى وقت وصول الفتوى إليك- حكمهم أولاد شرعيون لاحقون بك؛ لوجود شبهة النكاح بجهلك الحكم الشرعي، وإن كانت زوجتك حاملا وقت وصول الفتوى فحملها شرعي لاحق بك كما سبق فإخوته.
سادسا: نظرا إلى أنك لم تقصر التقصير الشرعي في العمرة الثانية، فعليك فدية تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وفي ذلك براءة للذمة، واحتياط للعبادة، وخروج من خلاف بعض العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان